للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حديث الدجال، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر الصحابة عن مكث الدجال وقال " يمكث أربعين يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة " فقالوا يا رسول الله: هذا اليوم الذي كسنة أي كفينا فيه صلاة يوم قال: لا، اقدروا له قدره".

كيف نقدر له قدر، ذكر النووي وغيره من أهل العلم كيف يقدر لهذا اليوم الذي كطول سنة.

فكذلك في مثل هذه الأيام التي يحتاج الناس فيها إلى الحساب بسبب توسع المدن وانتشار الأنوار.

وقد اتفق الأئمة أن الحساب معتبر في الصلاة مع أنهم في رمضان لا يعتبرونه ويقولون بأنه إذا عرف وقت الصلاة إما عن طريق صناعة أو ورد مجرب فإن الإنسان له أن يصلي.

فتبين لنا أن الاعتماد على مثل هذه الآلات تورد الظن بدخول الوقت، والظن بدخول الوقت هذا يجوز أن يعمل به في الشريعة، ودليل ذلك حديث أسماء في صحيح البخاري (١) ، فإن أسماء ذكرت أنهم أفطروا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم ثم طلعت الشمس.

هذا يدل على أنهم بنوا على الظن. فلو بنوا على اليقين لم تطلع الشمس لكن كون الشمس تطلع هذا يدل على أنهم ظنوا أن الشمس قد غربت ومع ذلك أفطروا، فدل ذلك على الاعتماد على الظن في دخول الوقت وكذلك أيضاً في خروجه.

ثانياً: ما يتعلق بستر العورة.

المسألة الثانية: الصلاة بالبنطال.

الصلاة بالبنطال هذا لم يكن موجوداً في الأزمنة السابقة ولهذا اختلف فيه المتأخرون.

البنطال هذا نوع من السروايل إلا أنه يتميز ضيق وسميك، ويستر من السرة إلى الكعب، وقد يكون أنزل من الكعب.

والصلاة في البنطال هذا أمر مستجد وهذا لم يكن موجوداً عند المسلمين في الأزمنة السالفة, وإنما انتقل إلى المسلمين من الغرب, وقال الألباني رحمه الله: إن هذا البنطال فيه مصيبتان:

المصيبة الأولى أن فيه تشبهاً بالكفار ,والمصيبة الثانية أن فيه تحجيماً للعورة.


(١) البخاري في " باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس "

<<  <   >  >>