للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثامنة: الصلاة في السفينة والطائرة.

استقبال القبلة في الفرض شرط، وأما في النافلة فيسقط استقبال القبلة وهذا ليس شرطاً وليس واجباً لكن يستحب فقط في تكبيرة الإحرام استقبال القبلة كما في حديث أنس أن يستفتح الصلاة إلى جهة القبلة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي حيث توجه به ركابه، وأما في الفريضة فاستقبال القبلة شرط فنقول الإنسان يجتهد في استقبال القبلة، فإذا كان يتمكن من استقبال القبلة فإنه كما قال الله - عز وجل -: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:" إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم " (٢) .

فإذا انحرفت السفينة فإن قدر أن ينحرف معها فلينحرف معها , المهم أن هذا متعلق بالاستطاعة فإذا كان هناك مكاناً يتمكن فيه من استقبال القبلة فإنه يستقبل , وإن أخر الصلاة إلى أن ينزل إذا كان سينزل في الوقت أو كانت الصلاة تجمع مع ما قبلها كالظهر تجمع إلى العصر فهذا أحسن, وأما إذا كان سينزل بعد خروج الوقت مثلاً لو كان سينزل بعد طلوع الشمس بالنسبة لصلاة الفجر فهذا لا يجوز له أن يؤخر الصلاة بل يجب عليه أن يصلي. ولو صلى مع أنه يعلم أنه سوف ينزل قبل خروج الوقت فصلاته صحيحة.

والعلماء مجمعون على صحة الصلاة في السفن، لأن السفن كانت موجودة في وقتهم.

وذكر النووي رحمه الله في كتابه المجموع قال: وتصح صلاة الرجل المحمول على سرير في الهواء (٣) ، وأخذ منه المتأخرون الآن أن الصلاة في الطائرة هذه جائزة وأنه لا بأس بذلك.

[ما يتعلق بصلاة الجماعة]

المسألة الأولى: حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة في المسجد.

هل يجب عليه أن يحضر لصلاة الجماعة أو أن حضور الجماعة ساقط عنه.


(١) التغابن١٦
(٢) أخرجه البخاري (٤ / ٤٢٢) ومسلم (٧ / ٩١) وأحمد (٢ / ٢٥٨) .
(٣) المجموع: ٣/٢١٤

<<  <   >  >>