للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليفرح بذلك

ويدل على جوازه ما روى بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل منزلاً في بعض أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره فقلت ما هذا يا رسول الله فقال إن الناقة تقحمت بي (١) ثُمَّ مَهْمَا فَرَغَ مِنَ الْحَمَّامِ شَكَرَ اللَّهَ عز وجل على هذه النعمة

فقد قيل الماء الحار في الشتاء من النعيم الذي يسأل عنه

وقال ابن عمر رضي الله عنهما الحمام من النعيم الذي أحدثوه

هذا من جهة الشرع

أما من جهة الطب فقد قيل الحمام بعد النورة أمان من الجذام وقيل النورة في كل شهر مرة تطفىء المرة الصفراء وتنقي اللون وتزيد في الجماع

وقيل بولة في الحمام قائماً في الشتاء أنفع من شربة دواء

وقيل نومة في الصيف بعد الحمام تعدل شربة دواء

وغسل القدمين بماء بارد بعد الخروج من الحمام أمان من النقرس

ويكره صَبُّ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الرَّأْسِ عِنْدَ الْخُرُوجِ وكذا شربه هذا حكم الرجال وأما النساء فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يحل للرجل أن يدخل حليلته الحمام (٢) وفي البيت مستحم والمشهور أنه حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر (٣) وحرام على المرأة دخول الحمام إلا نفساء أو مريضة

ودخلت عائشة رضي الله عنها حماماً من سقم بها

فإن دخلت لضرورة فلا تدخل إلا بمئزر سابغ ويكره للرجل أن يعطيها أجرة الحمام فيكون معيناً لها على المكروه

النَّوْعُ الثَّانِي فِيمَا يَحْدُثُ فِي الْبَدَنِ مِنَ الْأَجْزَاءِ

وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ

الْأَوَّلُ شَعْرُ الرَّأْسِ وَلَا بَأْسَ بِحْلَقِهِ لِمَنْ أَرَادَ التَّنْظِيفَ وَلَا بِأْسَ بتركه لمن يدهنه ويرجله إلا إذا تركه قزعاً أي قطعاً وهو دأب أهل الشطارة أو أرسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار ذلك شعاراً لهم فإنه إذا لم يكن شريفاً كان ذلك تلبيساً

الثاني شعر الشارب وقد قال صلى الله عليه وسلم قصوا الشارب وفي لفظ آخر جزوا الشوارب وفي لفظ آخر حفوا الشوارب وأعفوا اللحى (٤) أي اجعلوها حفاف الشفة أي حولها وحفاف الشيء حوله ومنه {وترى الملائكة حافين من حول العرش} وفي لفظ آخر احفوا وهذا يشعر بالاستئصال وقوله حفوا يدل على ما دون ذلك

وقال الله عز وجل أن يسئلكموها فيحفكم تبخلوا أي يستقصى عليكم وأما الحلق فلم يرد

والإحفاء القريب من الحلق نقل عن الصحابة نظر بعض التابعين إلى رجل أحفى شاربه فقال ذكرتني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال المغيرة بن شعبة نظر إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد طال شاربي فقال تعال فقصه لي على سواك (٥) ولا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب فعل ذلك عمر وغيره لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه وقوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى أي كثروها وفي الخبر إن اليهود يعفون شواربهم


(١) حديث نزل منزلاً في بعض أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عمر بسند ضعيف
(٢) حديث لا يحل لرجل أن يدخل حليلته الحمام الحديث يأتي في الذي يليه مع اختلاف
(٣) حديث حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر الحديث أخرجه النسائي والحاكم وصححه من حديث جابر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام وللحاكم من حديث عائشة الحمام حرام على نساء أمتي قال صحيح الإسناد ولأبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر فلا يدخلها الرجال الإ بالإزار وامنعوها النساء إلا من مريضة أو نفساء
(٤) حديث قصوا وفي لفظ جزوا وفي لفظ احفواالشوارب واعفوا اللحى متفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ احفوا ولمسلم من حديث أبي هريرة جزوا ولأحمد من حديثه قصوا
(٥) حديث المغيرة بن شعبة نظر إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد طال شاربي فقال تعال فقصه لي على سواك أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل

<<  <  ج: ص:  >  >>