للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونفقاته مثل ما عليه، فهي أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية، لادنى الاسباب، أو لما لا يعد سببا صحيحا إن أعطي لها هذا الحق.

والدليل على صحة هذا التعليل الاخير، أن الافرنج لما جعلوا طلب الطلاق حقا للرجال والنساء على السواء، كثر الطلاق عندهم، فصار أضعاف ما عند المسلمين.

[من يقع منه الطلاق]

اتفق العلماء على أن الزوج، العاقل، البالغ، المختار هو الذي يجوز له أن يطلق، وأن طلاقه يقع.

فإذا كان مجنونا، أو صبيا أو مكرها، فإن طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه، لان الطلاق تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين، ولابد من أن يكون المطلق كامل الاهلية، حتى تصح تصرفاته.

وإنما تكمل الاهلية بالعقل والبلوغ، والاختيار، وفي هذا يروي أصحاب السنن، عن علي كرم الله وجهه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم (١) ، وعن المجنون حتى يعقل ".

وعن أبي هريرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " كل طلاق جائز، إلا طلاق المغلوب على عقله ".

رواه الترمذي والبخاري موقوفا.

وقال ابن عباس رضي الله عنه - فيمن يكرهه اللصوص فيطلق - فليس بشئ، رواه البخاري.

وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية نجملها فيما يلي:

١ - طلاق المكره.

٢ - طلاق السكران.

٣ - طلاق الهازل.

٤ - طلاق الغضبان.

٥ - طلاق الغافل والساهي.

٦ - طلاق المدهوش.


(١) يحتلم: يبلغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>