للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مرة بعد مرة.

وأنه يجوز للزوج أن يمسك زوجته بعد الطلقة الاولى بالمعروف، كما يجوز له ذلك بعد الطلقة الثانية، والامساك بالمعروف معناه مراجعتها، وردها إلى النكاح ومعاشرتها بالحسنى ولا يكون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعيا.

ويقول الله سبحانه.

" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا (١) ".

وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجعها ... متفق عليه.

أما استثناء الحالات الثلاث من الطلاق الرجعي فثابت بالقرآن الكريم كما هو مبين فيما يلي: فالطلاق المكمل للثلاث يبين المرأة ويحرمها على الزوج، ولا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجا آخر، نكاحا لا يقصد به التحليل (٢) .

قال الله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ".

أي فإن طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتين فلا تحل له من بعد الطلاق المكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا.

والطلاق قبل الدخول يبينها كذلك. لان المطلقة في هذه الحالات لا عدة عليها. والمراجعة إنما تكون في العدة. وحيث انتفت العدة انتفت المراجعة.

قال الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " (٣) .

والمطلقة قبل الدخول، وبعد الخلوة، بائنة. ووجوب العدة عليها نوع من الاحتياط لا لاجل المراجعة.

والطلاق على مال من أجل أن تفتدي المرأة نفسها وتخلص من الزوج


(١) سورة البقرة آية ٢٢٧ - أحق بردهن: أي أحق برجعتهن.
(٢) انظر فصل التحليل في أول هذا المجلد.
(٣) الاحزاب آية ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>