للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل.

وقال الشافعي: هي محرمة على مطلقها تحريما مبتوتا.

وقال مالك: لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها.

وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الاكل معها.

الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات:

والطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته.

فإن كانت الطلقة الاولى احتسبت وبقيت له طلقتان.

وإن كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة واحدة، ومراجعتها لا تمحو هذا الاثر، بل لو تركت حتى انقضت عدتها من غير مراجعة، وتزوجت زوجا آخر ثم عادت إلى زوجها الاول عادت إليه بما بقي من عدد الطلقات، ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق (١) ، لما روي أن عمر رضي الله عنه سئل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم تزوجها الاول.

فقال: هي عنده بما بقي من الطلاق، وهذا مروي عن علي وزيد ومعاذ، وعبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري رضي الله عنهم.

الطلاق البائن:

تقدم القول بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال.

قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الطلاق البائن فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في الخلع، على اختلاف فيما بينهم في الخلع، أهو طلاق أم فسخ، واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات.

إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى: (الطلاق مرتان: الآية) .

واختلفوا إذا وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة (٢) . اه.


(١) تراجع مسألة الهدم فيما يأتي ص ٢٧٨.
(٢) ص ٦٠ ج ٢ بداية المجتهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>