للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الظهار]

تعريفه: الظهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي.

قال في الفتح: " وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الاعضاء، لانه محل الركوب غالبا، ولذلك سمي المركوب ظهرا، فشبهت المرأة بذلك.

لانها مركوب الرجل ".

والظهار كان طلاقا في الجاهلية، فأبطل الاسلام هذا الحكم، وجعل

الظهر محرما للمرأة حتى يكفر زوجها.

فلو ظاهر الرجل يريد الطلاق، كان ظهارا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا، فلو قال: " أنت علي كظهر أمي "، وعنى به الطلاق لم يكن طلاقا، وكان ظهارا لا تطلق به المرأة.

قال ابن القيم: " وهذا لان الظهار كان طلاقا في الجاهلية، فنسخ، فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ، وأيضا أن أوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه، وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق، وأيضا فإنه صريح في حكمه، فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله بشرعه، وقضاء الله أحق، وحكم الله أوجب " اه.

وقد أجمع العلماء على حرمته، فلا يجوز الاقدام عليه لقول الله تعالى: " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور " (١) .

وأصل ذلك ما ثبت في السنن أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة، وهي التي جادلت فيه رسول الله صلى الله عليه


(١) سورة المجادلة: آية ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>