للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لعان الاعمى والاخرس: لم يختلف أحد في جواز لعان الاعمى، واختلفوا في الاخرس.

فقال مالك والشافعي: يلاعن الاخرس إذا فهم عنه.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يلاعن، لانه ليس من أهل الشهادة.

من يبدأ بالملاعنة؟: اتفق العلماء على أن السنة في اللعان تقديم الرجل فيشهد قبل المرأة.

فقال الشافعي وغيره: هو واجب، فإذا لاعنت المرأة قبله، فإن لعانها لا يعتد به.

وحجتهم أن اللعان يشرع لدفع الحد عن الرجل.

فلو بدئ بالمرأة لكان دفعا لامر لم يثبت.

وذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتد به.

وحجتهم أن الله سبحانه عطف في القرآن بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب بل هي المطلق الجمع.

النكول (١) عن اللعان: النكول عن اللعان، إما أن يكون من الزوج أو من الزوجة، فإن نكل الزوج فعليه حد القذف.

لقول الله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (٢) ".

فإذا لم يشهد فهو مثل الاجنبي في القذف، ولما تقدم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " البينة أو حد في ظهرك " وهذا مذهب الائمة الثلاثة.

وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.

ويحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه.

فإن كذب نفسه وجب عليه حد القذف.

فإذا نكلت الزوجة: أقيم عليها حد الزنا عند مالك والشافعي.


(١) النكول: الامتناع.
(٢) سورة النور آية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>