للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه.

وعن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمربن الخطاب امرأة من الانصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عسر قباء - فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد.

فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق.

فقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني.

فقال أبو بكر: خل بينها وبينه.

فما راجعه عمر الكلام (١) .

رواه مالك في الموطأ.

قال ابن عبد البر: هذا الحديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول.

وفي بعض الروايات أنه قال له: " الام أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج ".

وهذا الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه من كون الام أعطف وألطف هو العلة في أحقية الام بولدها الصغير.

ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة: وإذا كانت الحضانة للام ابتداء فقد لاحظ الفقهاء أن قرابة الام تقدم على قرابة الاب، وأن الترتيب بين أصحاب الحق في الحضانة يكون على هذا النحو. الام: فإذا وجد مانع يمنع تقديمها (٢) انتقلت الحضانة إلى أم الام، وإن علت. فإن وجد مانع انتقلت إلى أم الاب، ثم إلى الاخت الشقيقة. ثم الاخت لام، ثم الاخت لاب، ثم بنت الاخت الشقيقة فبنت الاخت لام. ثم الخالة الشقيقة، فالخالة لام. فالخالة لاب. ثم بنت الاخت لاب. ثم بنت الاخ الشقيق، فبنت الاخ لام، فبنت الاخ لاب، ثم العمة الشقيقة، فالعمة


(١) وكان مذهب عمر مخالفا لمذهب أبي بكر، ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والامضاء، ثم كان بعد في خلافته يقضي به ويفتي.
ولم يخالف مذهب أبي بكر مادام الصبي لا يميز، ولا مخالف لهما من الصحابة، أفاده ابن القيم.
(٢) كأن فقدت شرطا من شروط الحضانة التي ستأتي بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>