للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (١) .

رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

وجعل جزاء من يتناولها في الدنيا أن يرحم منها في الاخرة لانه استعجل شيئا فجوزي بالحرمان منه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب، لم يشربها في الاخرة، وإن دخل الجنة ".

[تحريم الخمر في المسيحية]

وكما أن الخمر محرمة في الاسلام فهي محرمة في المسيحية كذلك.

وقد استفتت جماعة منع المسكرات رؤساء الديانة المسيحية بالوجه القبلى بالجمهورية العربية المتحدة () فأفتوا بما خلاصته: " أن الكتب الالهية جميعها قضت على الانسان أن يبتعد عن المسكرات " كذلك استدل رئيس كنيسة السوريين الاورثوذكس على تحريم المسكرات بنصوص الكتاب المقدس.

ثم قال: " وخلاصة القول: إن المسكرات إجمالا محرمة في كل كتاب، سواء كانت من العنب أم من سائر المواد كالشعير، والتمر، والعسل، والتفاح، وغيرها.

ومن شواهد العهد الجديد في ذلك: قول بولس في رسالته إلى أهل إفسس (٥: ٨) : " ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة ".

ونهيه عن مخالطة السكير (إكوه: ١١) وجزمه بأن السكيرين لا


(١) أي أن مرتكب ذلك لا يكون حال ارتكابه متصفا بالايمان الاذعاني لحمرة ذلك - وكونه من أسباب سخط الله وعقوبته لان هذا الايمان يستلزم اجتناب المعاصي.
وقيل: إن الايمان يفارق مرتكب أمثال هذه لكبائر مدة ملابسته لها، وقد يعود إليه بعدها.
وقيل: النافي لكمال الايمان.
والرأي الاول أصح، كما حققه الاما الغزالي في الاحياء في كتاب " التوبة " (٢) منهم نيافة مطران كرسي أسيوط، ونيافة مطران كرسي البلينا، ونيافة مطران قنا.
بتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٩٢٢ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>