للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسلم والكافر سواء]

وكما يجب الحد على المسلم إذا ثبت منه الزنا فإنه يجب على الذمي والمرتد، لان الزمي قد التزم الاحكام التي تجري على المسلمين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكانا محصنين.

وأما المرتد فإن جريان أحكام الاسلام تشمله، ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه.

عن ابن عمر: أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قدزنيا.

فقال: " ما تجدون في كتابكم؟ " فقال: تسخم وجوههما ويخزيان.

" قال: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ".

وجاء وابقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي تلوح.

فقال - أو قالوا - يا محمد: " إن فيها الرجم، ولكنا كنانتكاتمه بيننا " فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما.

قال: فلقد رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه ".

رواه البخاري ومسلم وفي رواية أحمد: " بقارلهم أعور يقال له ابن صوريا ".

وعن جابر بن عبد الله قال: رجم النبي صلى الله عليه رجلا من أسلم ورجلا من اليهود (١) رواه أحمد ومسلم.

وعن البراء بن عازب قال: " مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم.

فقال: أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم.

فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم.

؟ قال: لا. ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم.

ولكن كثر في أشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه


(١) فإن قيل كيف رجم اليهوديان، هل رجما بالبينة أو الاقرار قال النووي - الظاهر أنه بالاقرار

<<  <  ج: ص:  >  >>