للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحد.

فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شئ نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه ".

فأمر به فرجم. فأنزل الله عزوجل: " يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأقواههم ولم تؤمن قلوبهم " إلى قوله: " إن أوتيتم هذا فخذوه ".

يقولون: " ائتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ".

فأنزل الله تبارك وتعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ".

" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ".

" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ".

قال: " هي في الكفار كلها ".

رواه أحمد ومسلم وأبو داود (١) .

رأي الفقهاء: حكى صاحب البحر الاجماع على أنه يجلد الحربي.

وأما الرجم فذهب الشافعي وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن


(١) نص خاص بحكم الرجم في التوراة.
جاء في سفر التثنية: " إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان.
الرجل المضطجع مع المرأة، والمرأة، فينزع الشر من إسرائيل.
وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، فوجدها رجل بالمدينة، فاضطجع معها،
فأخرجوهما كليهما من المدينة وارجموهما بالحجارة، حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فينزع الشر من المدينة ".
هذا هو نص التوراة، ولم يأت في الانجيل ما يعارضها وهي واجبة على النصارى بحكم أن ما في العهد القديم - وهو التوراة - حجة على النصارى إذا لم يكن في العهد الجديد - وهو الانجيل - ما يخالفها.
من كتاب فلسفة العقوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>