للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الكفار إذا كان بالغا، عاقلا، حرا، وكان أصاب نكاحا صحيحا في اعتقاده.

وذهب أبو حنيفة، ومحمد، وزيد بن علي، والناصر، والامام يحيى: إلى أنه يجلد ولا يرجم، لان الاسلام شرط في الاحصان عندهم.

ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهوديين إنما كان بحكم التوراة التي يدين بها اليهود.

وقال الامام يحيى: والذمي كالحربي في الخلاف.

وقال مالك: لاحد عليه.

وأما الحربي المستأمن فذهبت العترة والشافعي وأبو يوسف إلى أنه يحد وذهب مالك وأبو حنيفة ومحمد: إلى أنه لا يحد.

وقد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الاحصان الموجب للرجم هو الاسلام.

وتعقب بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك.

ومن جملة من قال بأن الاسلام شرط: ربيعة - شيخ مالك - وبعض الشافعية (١) .

الجمع بين الجلد والرجم: ذهب ابن حزم وإسحاق ببن راهواية ومن التابعين الحسن البصري: إلى أن المحصن يجلد مائة جلدة، ثم يرجم حتى يموت.

فيجمع له بين الجلد والرجم.

واستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ".

رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي.

وعن علي كرم الله وجهه: أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة.

فقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.


(١) نيل الاوطار.

<<  <  ج: ص:  >  >>