للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسلم: " ما أخاله سرق (١) "، فقال السارق: بلى يارسول الله.

فقال: " اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه (٢) ، ثم ائتوني به "، فقطع فأتي به.

فقال: تب إلى الله.

قال: قد تبت إلى الله.

فقال: " تاب الله عليك ".

رواه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن القطان.

تعليق يد السارق في عنقه: ومن التنكيل بالسارق والزجر لغيره، أمر الشارع بتعليق يد السارق المقطوعة في عنقه.

روى أبو داود والنسائي والترمذي: وقال " حسن (٣) غريب، عن عبد الله بن محيريز قال: سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه: أمن السنة هو؟ فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه.

اجتماع الضمان والحد: إذا كان المسروق قائما رد إلى صاحبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق.

فإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله، وقطع ولا يمنع أحدهما الاخر، لان الضمان الحق الادمي، والقطع يجب لله تعالى، فلا يمنع أحدهما الاخر كالدية والكفارة.

وقال أبو حنيفة: إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق لانه لا يجتمع الغرم مع القطع بحال لان الله ذكر القطع ولم يذكر الغرم.

وقال مالك وأصحابه: إن تلف، فإن كان موسرا غرم، وإن كان معسرا لم يكن عليه شئ.


(١) في هذا إيحاء للسارق بعدم الاقرار وبالرجوع عنه.
(٢) في هذا دليل على أن نفقة الحسم ومؤنته ليست على السارق وإنما هي في بيت المال.
(٣) في إسناده الحجاج بن أرطأة قال النسائي: هو ضعيف لا يحتج بحديثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>