للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال: " ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر ".

القتل الخطأ: والقتل الخطأ هو: أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيدا، أو يقصد غرضا، فيصيب إنسانا معصوم الدم فيقتله، وكأن يحفر بئرا، فيتردى فيها إنسان، أو ينصب شبكة - حيث لا يجوز - فيعلق بها رجل فيقتل، ويلحق بالخطأ القتل العمد الصادر من غير مكلف، كالصبي والمجنون.

الآثار المترتبة على القتل قلنا إن القتل: عمد، وشبه عمد، وخطأ.

ولكل نوع من هذ الانواع الثلاثة آثار تترتب عليه.

وفيما يلي نذكر أثر كل نوع.

موجب القتل الخطأ: إن القتل الخطأ يوجب أمرين: (أحدهما) الدية المخففة على العاقلة، مؤجلة في ثلاث سنين.

وسيأتي ذلك حين الكلام على الدية.

(ثانيهما) الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فان لم يجد صام شهرين متتابعين (١) .

وأصل ذلك قول الله تعالى: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، إلا خطأ.

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدقوا.

فإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن، فتحرير


(١) يرى الشافعية أن كفارة القتل يجوز فيها الاطعام إن عجز المكفر عن الصيام لكبر سن أو مرض أو لحقه مشقة شديدة، فيطعم ستين مسكينا، يعطي كل واحد مدا من طعام.
وخالفهم الفقهاء في ذلك لعدم ورود ما يدل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>