للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشجاج: وهي الجراحات التي تقع بالرأس والوجه لاقصاص فيها، إلا الموضحة إذا كانت عمدا.

وسيأتي الكلام على بقية الشجاج في باب الديات.

ولا قصاص في اللسان، ولا في كسر عظم، إلا في السن، لانه لا يمكن الاستيفاء من غير ظلم.

ومن جرح رجلا " جائفة " فبرئ منها، أو قطع يده من نصف الساعد، فلا قصاص عليه، وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع، وله أن يقتص من الكوع، ويأخذ حكومة لنصف الساعد، ولو كسر عظم رجل سوى السن، كضلع، أو قطع يدا شلاء أو قدما لا أصابع فيها، أو لسانا أخرس، أو قلع عينا عمياء، أو قطع إصبعا زائدة، ففي ذلك كله حكومة عدل.

اشتراك الجماعة في القطع أو الجرح: ذهبت الحنابلة إلى أنه إذا اشترك جماعة في قطع عضو، أو جرح يوجب القصاص، فإن لم نتميز أفعالهم، فعليهم جميعا القصاص، لما روى عن علي كرم الله وجهه: انه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة، فقطع يده.

ثم جاء آخر، فقالا: هذا هو السارق، وأخطأنا في الاول، فرد شهادتهما على الثاني، وغر مهما دية الاول، وقال: " لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما " وإن تفرقت أفعالهم، أو قطع كل واحد من جانب، فلا قود عليهم.

وقال مالك والشافعي: يقتص منهم متى أمكن ذلك، فتقطع أعضاؤهم، ويقتص منهم بالجراحة.

كما إذا اشترك جماعة في قتل نفس، فإنهم يقتلون بها.

وذهب الاحناف والظاهرية: إلى أنه لا تقطع يدان في يد، فإذا قطع رجلان يد رجل، فلا قصاص على واحد منهما، وعليهما نصف الدية.

القصاص في اللطمة والضربة والسب:

يجوز للانسان أن يقتص ممن لطمه، أو لكزه، أو ضربه، أو سبه، لقول الله سبحانه: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى

<<  <  ج: ص:  >  >>