للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الموسرون العقلاء، ويدخل فيهم: الاعمى، والزمن، والهرم، إن كانوا أغنياء لا يدخل في العاقلة: أنثى، ولا فقير، ولا صغير، ولا مجنون، ولا مخالف لدين الجاني، لان مبنى هذا الامر على النصرة، وهؤلاء ليسوا من أهلها.

وأصل وجوب الدية على العاقلة: ما ثبت من أن امرأتين من هزيل إقتتلتا، فرمت إحداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها.

رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.

وكانت العاقلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة الجاني، وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر رضي الله عنه، فلما نظم الجيوش، ودون الدواوين جعل العاقلة هم أهل الديوان، خلافا لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أجاب السرخسي عن هذا الذي وضعه عمر.

فقال: " إن قيل: كيف يظن بالصحابة الاجماع على خلاف ما قضى به رسول

الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإنهم علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به على العشيرة باعتبار النصرة، وكانت قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته.

ثم لما دون عمر رضي الله عنه الدواوين صارت القوة والنصرة للديوان، فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه " اه.

وإذا كان الاحناف قد ارتضوا هذا، فإن المالكية والشافعية قد رفضوه، لانه لانسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من حق أحد أن يغير ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والدية التي تجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين (١) باتفاق العلماء


(١) كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة، تأليفا للقلوب وإصلاحا لذات البين، فلما تمهد الاسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام. فإذا رأى الامام المصلحة في التعجيل كان له ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>