للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الضرر عن النفس، والمال واجب، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله، ولاشئ على القاتل.

روى مسلم، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: " فلا تعطه مالك ".

قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: " قاتله ".

قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: " فأنت شهيد ".

قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: " هو في النار ".

قال ابن حزم: " فمن أراد أخذ مال إنسان ظلما من لص أو غيره، فإن تيسر له طرده منه ومنعه، فلا يحل له قتله، فإن قتله حينئذ فعليه القود، وإن توقع أقل توقع أن بعاجله اللص فليقتله، ولاشئ عليه، لانه مدافع عن نفسه ".

ادعاء القتل دفاعا إذا ادعى القاتل أنه قتل المجني عليه، دفاعا عن نفسه، أو عرضه، أو ماله، فإن أقام بينة على دعواه قبل قوله وسقط عنه القصاص والدية، وإن لم يقم البينة على دعواه، لم يقبل قوله، وأمره إلى ولي الدم: إن شاء عفا عنه وإن شاء اقتص منه، لان الاصل البراءة حتى تثبت الادانة.

وقد سئل الامام علي، رضي الله عنه، عمن وجد مع امرأته رجلا فقتلهما؟ فقال:

" إن لم يأت بأربعة شهداء (١) فليعط برمته ".


(١) وقيل: يكفى شاهدان. " برمته " أي مسلم إلى أولياء المقتول ليقعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>