للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[التعزير]

(١) تعريفه: يأتي التعزير بمعنى " التعظيم والنصرة "، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: " لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه ".

أي تعظموه وتنصروه (١) .

ويأتي بمعنى الاهانة: يقال عزر فلان فلانا، إذا أهانه زجرا وتأديبا له على ذنب وقع منه.

والمقصود به في الشرع: التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة.

أي أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم (٢) على جناية (٣) أو معصية لم يعين الشرع لها عقوبة، أو حدد لها عقوبة ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ مثل المباشرة في غير الفرج، وسرقة مالا قطع فيه، وجناية لا قصاص فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنى.

ذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام:

١ - نوع فيه حد، ولا كفارة فيه: وهي الحدود التي تقدم ذكرها.

٢ - ونوع فيه كفارة، ولا حد فيه.

مثل: الجماع في نهار رمضان، والجماع في الاحرام.

٣ - ونوع لا كفارة فيه ولا حد، كالمعاصي التي تقدم ذكرها، فيجب فيها التعزير.

(٢) مشروعيته: والاصل في مشروعيته ما رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي،


(١) سورة الفتح: الاية ٩.
(٢) الحاكم: هو الذي ينفذ الاحكام الاسلام ويقيم حدوده ويتقيد بتعاليمه.
(٣) الجناية في العرف القانوني: " هي الجريمة التي تكون عقوبتها الاعدام أو الاشغال الشاقة أو السجن ".

<<  <  ج: ص:  >  >>