للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ".

ولهذا فإن مد برهم لا يقتل، وكذلك جريحهم، وأن أموالهم لا تغنم، وأن نسائهم وذراريهم لا تسبى، ولا يضمنون ما أتلفوا حال الحرب، من نفس ومن مال.

وأن من قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه.

أما من قتل من الطائفة العادلة، فإنه يكون شهيدا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، لانه قتل في قتال أمر الله به، فهو مثل الشهيد في معركة الكفار.

هذا إذا كان الخروج على إمام المسلمين الذي اجتمعت عليه الجماعة في قطر من الاقطار، وكان هذا الخروج مصحوبا بامتناع عن أداء الحقوق المقررة بمصلحة الجماعة أو مصلحة فراد، بأن يكون القصد منه عزل الامام.

وجملة القول انه لا بد من صفات خاصة يتميز بها الخارجون حتى ينطبق عليهم وصف " البغاة ".

وجملة هذه الصفات هي:

١ - الخروج عن طاعة الحاكم العادل التي أوجبها الله على المسلمين لاولياء أمورهم.

٢ - أن يكون الخروج من جماعة قوية، لها شوكة وقوة، بحيث يحتاج لحاكم في ردهم إلى الطاعة، إلى إعداد رجال ومال وقتال.

فإن لم تكن لهم قوة، فإن كانوا أفرادا، أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون به عن أنفسهم، فليسوا ببغاة، لانه يسهل ضبطهم وإعادتهم إلى الطاعة.

٣ - أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الامام، فإن لم يكن لهم تأويل سائغ كانوا محاربين، لا بغاة.

٤ - أن يكون لهم رئيس مطاع يكون مصدرا لقوتهم، لانه لا قوة لجماعة

لا قيادة لها. هـ

ذا هو شأن البغاة وحكم الله فيه.

أما إذا كان القتال لاجل الدنيا، وللحصول على الرئاسة ومنازعة أولي الامر، فهذا الخروج يعتبر محاربة ويكون للمحاربين حكم آخر يخالف حكم الباغين، وهذا الحكم هو الذي ذكره الله في قوله: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الارض

<<  <  ج: ص:  >  >>