للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - من نذر أن يحرر رقبة وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده. وبهذا يتبين أن الاسلام ضيق مصادره الرق.

وعامل الارقاء معاملة كريمة، وفتح أبواب التحرير، تمهيدا لخلاصهم نهائيا من نير الذل والاستعباد، فأسدى بذلك لهم يدا لا تنسى على مدى الايام.

[أرض المحاربين المغنومة]

الارض التي تؤخذ عنوة: إذا غنم المسلمون أرضا، بأن فتحوها عنوة بواسطة الحرب والقتال، وأجلوا أهلها عنها، فالحاكم مخير بين أمرين.

١ - إما أن يقسمها على الغانمين (١) .

٢ - وإما أن يقفها على المسلمين.

وإذا وقفها على المسلمين ضرب عليها خراجا (٢) مستمرا، يؤخذ ممن هي في يده، سواء أكان مسلما أم ذميا، ويكون هذا الخراج أجرة الارض يؤخذ كل عام.

وأصل الخراج هو فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، في الارض التي فتحها، كأرض الشام، ومصر، والعراق.

الارض التي جلا أهلها عنها خوفا أو صلحا: وكما تجب قسمة الارض المفتوحة على الغانمين، أو وقفها على المسلمين، يجب ذلك في الارض التي تركها أهلها خوفا منا، أو التي صالحناهم على أنها لنا، ونقرهم عليها نظير الخراج.

أما التي صالحناهم على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهي كالجزية تسقط بإسلامهم.

وإذا كان الخراج أجرة فإن تقديره يرجع إلى الحاكم فيضعه بحسب اجتهاده.

إذ أن ذلك يختلف باختلاف الامكنة والازمنة، ولا يلزم الرجوع


(١) قال مالك رضي الله عنه: تكون وقفا على المسلمين ولا تجوز قسمتها على الفاتحين.
(٢) الخراج: يكون الخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>