للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا حنث مع النسيان أو الخطأ: من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو خطأ فإنه لا يحنث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: - (إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .

والله يقول: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) (١) .

[يمين المكره غير لازمة]

لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليها، ولا يأثم إذا حنث (٢) فيها للحديث المتقدم، ولان المكره مسلوب الارادة، وسلب الارادة يسقط التكليف.

ولهذا ذهب الائمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد، خلافا لابي حنيفة.

[الاستثناء في اليمين]

من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه.

فعن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله.

فلا حنث عليه) .


(١) سورة الاحزاب آية رقم ٥.
(٢) الحنث في اليمين يكون بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>