للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لانها لا تختلف باختلاف الامكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم كله ومسجد المدينة ومسجد الاقصى، إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد، فيتعين لعظم فضلها، إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد، فيتعين لعظم فضلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى) .

واستدلوا بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر.

وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي، صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح كذا وكذا، لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية.

قال: لصنم؟ قالت: لا.

قال: لوثن؟ قالت: لا.

قال: أوفي بنذرك) .

وقال الاحناف: من قال: (لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتصدق على فقراء بلد كذا) يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبيه، لان المقصود من النذر هو التقرب إلى الله عزوجل، وليس لذات المكان دخل في القرية.

وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام فأداها في مكان أقل منه شرفا أو فيما لا شرف له أجزأه عندهم، لان المقصود هو القربة إلى الله تعالى، وذلك يتحقق في أي مكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>