للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة.

وروي عنه أن بيعه مكروه فقط.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه ويضمن متلفه.

بيع آلات الغناء: ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء.

فإن الغناء في مواضعه جائز والذي يقصد به فائذة مباحة حلال، وسماعه مباح، وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع آلته وشراؤها لانها متقومه.

ومثال الغناء الحلال:

١ - تغني النساء لاطفالهن وتسليتهن.

٢ - تغني أصحاب الاعمال وأرباب المهن أثناء العمل للتخفيف عن متاعبهم والتعاون بينهم.

٣ - والتغني في الفرح إشهارا له.

٤ - والتغني في الاعياد إظهارا للسرور.

٥ - والتغني للتنشيط للجهاد.

وهكذا في كل عمل طاعة حتى تنشط النفس وتنهض بحملها.

والغناء ما هو إلا كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا عرض له ما يخرجه عن دائرة الحلال كأن يهيج

<<  <  ج: ص:  >  >>