للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض) .

وقوله: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه.

رواه ابن ماجه ابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم.

وقد اختلف في حسنه وضعفه.

أما إذا أكره على بيع ماله بحق فإن البيع يقع صحيحا.

كما إذا أجبر على بيع الدار لتوسعة الطريق أو المسجد أو المقبرة.

أو أجبر على بيع سلعة ليفي ما عليه من دين (١) أو لنفقة الزوجة أو الابوين.

ففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع إقامة لرضا الشرع مقام رضاه.

قال عبد الرحمن بن كعب: كان معاذ بن جبل شابا سخيا.

وكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ لاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله، حتى قام معاذ بغير شئ.


(١) من غير تفرقة بين دين ودين ولا بين مال ومال.

<<  <  ج: ص:  >  >>