للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - شرط يقتضيه البيع، كشرط التقابض وحلول الثمن.

٢ - شرط ما كان من مصلحة العقد، مثل شرط تأجيل الثمن، أو تأجيل بعضه، أو شرط صفة معينة في المبيع، كأن تكون الدابة لبونا أو حاملا، وكأن يكون البازي صيودا فإذا وجد الشرط لزم البيع.

وإن لم يوجد الشرط كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط.

يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: (المسلمون على شروطهم) .

وكان له أيضا أن ينقص من قيمة السلعة بقدر فقد الصفة المشروطة.

٣ - شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري، كما لو باع دارا واشترى منفعتها مدة معلومة كأن يسكنها شهرا أو شهرين.

وكذلك لو باع دابة واشترط أن تحمله إلى موضع معين.

لما رواه البخاري ومسلم، أن جابرا باع النبي، صلى الله عليه وسلم، جملا، واشترط ظهره إلى المدينة. متفق عليه.

وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلو ما، كحمل ما باعه إلى موضع معلوم (١) أو تكسيره


(١) فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط: فلو شرط الحمل إلى منزله، والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>