للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجمهور الفقهاء.

وجوزه مالك وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدا، قال: ولا ألتفت الى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا.

٢ - ما يصح معه البيع ويبطل الشرط، وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد، مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو لا يهبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ".

متفق عليه.

وإلى هذا ذهب أحمد والحسن والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع فاسد.

٣ - ما لا ينعقد معه بيع، مثل: بعتك إن رضي فلان، أو إن جئتني بكذا. وكذلك كل بيع علق على شرط مستقبل.

[بيع العربون]

صفة بيع العربون أن يشتري شيئا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائع.

فإن نفذ البيع احتسب من الثمن، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع، لما

<<  <  ج: ص:  >  >>