للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره الامام أحمد وغيره.

قال ابن القيم: وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة.

[الإختلاف بين البائع والمشتري]

إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن وليس بينهما بينة فالقول قول البائع مع يمينه، والمشتري مخير بين أن يأخذ السلعة بالثمن الذي قال به البائع وبين أن يحلف بأنه ما اشتراها بثمن أقل.

فإن حلف برئ منها، وردت السلعة على البائع، وسواء أكانت السلعة قائمة أم تالفة.

وأصل ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن قيس ابن الاشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الاشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم.

فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف.

فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك.

قال الاشعث: أنت بيني وبين نفسك.

قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول

<<  <  ج: ص:  >  >>