للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وعنه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخبر أحدهما الاخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". رواه الثلاثة.

ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع.

ويسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بوقف أو هبة أو سوم لان ذلك دليل رضاه.

ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه.

[خيار العيب]

حرمه كتمان العيب عند البيع: يحرم على الانسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري.

١ - فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول:

" المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه ".

رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>