للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" إذا اشترى سعلة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره ". وهذا قول الشافعي.

[الإختلاف بين المتبايعين]

إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة لاحدهما فالقول قول البائع مع يمينه، وقد قضى به عثمان.

وقيل: القول قول المشتري مع يمينه ويرده على البائع.

[شراء البيض الفاسد]

من اشترى بيض الدجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن على البائع إذا شاء، لان العقد في هذه الحال يكون فاسدا لعدم مالية المبيع، وليس عليه أن يرده إلى البائع لعدم الفائدة فيه.

[الخراج بالضمان]

وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند المشتري فإن هذه الفائدة يستحقها.

فعن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>