للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسمي المشتري: المسلم، أو رب السلم.

ويسمى البائع: المسلم إليه.

والبيع: المسلم فيه، والثمن: رأس مال السلم.

مشروعيته: وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع.

١ - قال ابن عباس، رضي الله عنهما،: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ".

ثم قرأ قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (١) ".

٢ - وروى البخاري ومسلم: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز.


(١) سورة البقرة آية رقم ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>