للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محل الاجل انفسخ العقد، ولا يضر انقطاعه قبل حلوله.

روى البخاري عن محمد بن المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي

أوفى فقالا: سله هل كان أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط (١) أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم.

قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.

ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزي، فسألته فقال: كان أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، يسلفون على عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا.

[لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض]

لو سكت المتعاقدان عن تعيين موضع القبض فالسلم صحيح ولو لم يتعين الموضع لانه لم يبين في الحديث.


(١) أهل الزراعة، وقيل: نصارى الشام.

<<  <  ج: ص:  >  >>