للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في نظير ذلك الدين عقارا أو حيوانا محبوسا تحت يده حتى يقضيه دينه، كان ذلك هو الرهن شرعا.

ويقال لمالك العين المدين: " راهن "، ولصاحب الدين الذي يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير دينه: " مرتهن " كما يقال للعين المرهونة نفسها: " رهن ".

مشروعيته: الرهن جائز، وقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب: فلقول الله تعالى: " وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن أمانته وليتق الله ربه (١) ".

وأما السنة: فقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي.

طلب منه سلف الشعير، فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كذب، إني لامين في الارض، أمين في السماء، ولو ائتمنني لاديت، اذهبوا إليه بدرعي ".


(١) سورة البقرة آية رقم ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>