للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول:

إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى عنها.

فذكرته لطاووس فقال: قال لي أعلمهم " يقصد ابن عباس ": إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم ينه عنها، ولكن قال: " لان يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ". رواه الخمسة.

[كراء الأرض بالنقد]

تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالا، فعن حنظلة بن قيس، رضيا لله عنه، قال: سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض فقال: نهى رسول الله، صلى عليه وسلم، عنه فقلت: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.

رواه الخمسة إلا الترمذي، وهذا مذهب أحمد وبعض المالكية والشافعية.

قال النووي: وهذا هو الراجح المختار من جميع الاقوال.

[المزارعة الفاسدة]

سبق أن قلنا إن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الارض

<<  <  ج: ص:  >  >>