للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمران، حتى لا تكون مرفقا من مرافقه، ولا يتوقع أن تكون من مرافقه.

ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران.

إذن الحاكم: اتفق الفقهاء على أن الاحياء سبب للملكية.

واختلفوا في اشتراط إذن الحاكم في الاحياء.

فقال أكثر العلماء:

إن الاحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم، فمتى أحياها أصبح مالكا لها من غير إذن من الحاكم.

وعلى الحاكم أن يسلم بحقه إذا رفع إليه الامر عند النزاع، لما رواه أبو داود عن سعيد بن زيد أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من أحيا أرضا ميتة فهي له ".

وقال أبو حنيفة: الاحياء سبب للملكية، ولكن شرطها إذن الامام وإقراره.

وفرق مالك بين الاراضي المجاورة للعمران والارض البعيدة عنه.

فإن كانت مجاورة فلا بد فيها من إذن الحاكم.

وإن كانت بعيدة فلا يشترط فيها إذنه، وتصبح ملكا لمن أحياها.

<<  <  ج: ص:  >  >>