للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[متى يسقط الحق]

من أمسك أرضا وعلمها بعلم أو أحاطها بحائط ثم لم يعمرها بعمل سقط حقه بعد ثلاث سنين.

عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال على المنبر: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين.

وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الارض ما لا يعملون (١) .

وعن طاووس قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:" عادي الارض لله وللرسول، ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر بعد ثلاث سنين " (٢) .

[من أحيا أرض غيره دون علمه]

إن ما جرى عليه عمل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: أنه إذا عمر المرء أرضا من الاراضي ظانا إياها من الاراضي الساقطة، أي غير المملوكة لاحد، ثم جاء رجل


(١) أي لا يستثمرونه.
(٢) رواه أبو عبيد في الاموال وقال: عادي الارض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا. نسبهم إلى عاد لانهم مع تقدمهم ذوو قوة وآثار كثيرة. فنسب كل أثر قديم إليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>