للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضيف الشافعية والحنابلة شرطا آخر وهو البلوغ.

فلا يصح عندهم عقد الصبي ولو كان مميزا.

[شروط صحة الإجارة]

ويشترط لصحة الاجارة الشروط الاتية:

١ - رضا العاقدين. فلو أكره أحدهما على الاجارة، فإنها لا تصح لقول الله سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبا؟ ل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (١) .

٢ - معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة. والمعرفة التي تمنع المنازعة تم بمشاهدة العين التي يراد استئجارها أو بوصفها إن انضبطت بالوصف، وبيان مدة الاجارة كشهر أو سنة أو أكثر أو أقل، وبيان العمل المطلوب.

٣ - أن يكون المعقود عليه المقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا، فمن العلماء من اشترط هذا الشرط فرأى أنه لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك، وذلك لان منفعة


(١) سورة النساء الاية رقم ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>