للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على تعليم الحساب والخط واللغة والادب والحديث وبناء المساجد والمدارس.

وعند الشافعية: تجوز الاجارة على غسل الميت وتلقينه ودفنه.

وأبو حنيفة قال: لا يجوز الاستئجار على غسل الميت، ويجوز على حفر القبور وحمل الجنائز.

[كسب الحجام]

كسب الحجام غير حرام، لان النبي، صلى الله عليه وسلم، احتجم وأعطى الحجام أجره، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.

ولو كان حراما لم يعطه.

قال النووي: " وحملوا الاحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنئ الكسب والحث على مكارم الاخلاق ومعالي الامور ".

٥ - أن تكون الاجرة مالا متقوما معلوما (١) بالمشاهدة أو الوصف، لانها ثمن المنفعة، وشرط الثمن أن يكون معلوما، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " (٢) .


(١) وخالف في ذلك الظاهرية.
(٢) رواه عبد الرازق عن أبي سعيد - قال أبو زرعة - الصحيح وقفه على أبي سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>