للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حل عقال البعير فشرد.

فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه.

وقال مالك وأحمد: عليه الضمان سواء خرج عقيبه أو متراخيا.

وعن الشافعي قولان: في القديم: لا ضمان عليه مطلقا.

وفي الجديد: إن طار عقيب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>