للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والملتقط، والذئب لاغرامة عليه فكذلك الملتقط.

وهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحبها بعد أكلها.

أما إذا جاء قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه بإجماع العلماء.

[ضالة الأبل والبقر والخيل والبغال والحمير]

اتفق العلماء على أن ضالة الابل لا تلتقط، ففي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد أن النبي، صلى الله عليه وسلم، سئل عن ضالة الابل، فقال: " مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ".

أي أن ضالة الابل مستغنية عن الملتقط وحفظه، ففي طبيعتها الصبر على العطش والقدرة على تناول المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها فلاتحتاج إلى ملتقط، ثم إن بقاءها حيث ضلت يسهل على صاحبها العثور عليه بدل أن يتفقدها في إبل الناس.

وقد كان الامر على هذا حتى عهد عثمان، رضي الله عنه، فلما كان عثمان رأى التقاطها وبيعها، فإن جاء صاحبها أخذ ثمنها.

قال ابن شهاب الزهري: " كانت ضوال الابل في زمان

<<  <  ج: ص:  >  >>