للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر بن الخطاب إبل مؤيلة (١) حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها ".

رواه مالك في الموطأ.

على أن الامام عليا كرم الله وجهه أمر بعد عثمان أن يبني لها بيت يحفظها فيه ويعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها، ثم من يقيم البينة على أنه صاحب شئ منها تعطى له، وإلا بقيت على حالها لا يبيعها. واستحسن ذلك ابن المسيب.

وأما البقر والخيل والبغال والحمير فهي مثل الابل عند الشافعي (٢) وأحمد.

وروى البيهقي أن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج (٣) بالسواد، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: " لا يأوي الضالة إلا ضال " (٤) .


(١) كثيرة متخذ للقنية.
(٢) واستثنى الشافعي الصغار منها وقال: يجوز التقاطها.
(٣) بلد قديم على دجلة فوق بغداد.
(٤) أي لا يأوي الضالة من الابل والبقر التي تستطيع حماية نفسها وتقدر على التنقل في طلب الكلا والماء إلا ضال.

<<  <  ج: ص:  >  >>