للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إباحة أكل ما حرم عند الإضطرار]

وللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير وما لا يحل من الحيوانات (١) التي لا تؤكل وغيرها مما حرمه الله، محافظة على الحياة وصيانة للنفس من الموت.

والمقصود بالاباحة هنا وجوب الاكل لقوله تعالى: " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (٢) .

[حد الإضطرار]

وإنما يكون الانسان مضطرا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي به إليه سواء أكان طائعا أو عاصيا. يقول الله سبحانه: " فمن اضطر غير باغ (٣) ولا عاد (٤) فلا إثم عليه


(١) حتى إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحم الادمي عند عدم غيره بشروط اشترطوها. وخالف في ذلك الاحناف والظاهرية وقالوا: لا يباح لحم الادمي ولو كان ميتا.
(٢) سورة النساء آية رقم ٢٩.
(٣) الباغي: هو الذي يبغي على غيره عند تناول الميتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع.
(٤) العادي: الذي يتجاوز حد الشبع وقيل: الذي يتجاوز القدر الذي يسد الرمق ويدفع عن نفسه الضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>