للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما، مخافة أن يرى ذلك واجبا (١) .

[متى تجب]

ولا تجب إلا بأحد أمرين:

١ - أن ينذرها لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته ".

٢ - أن يقول: هذه لله، أو: هذه أضحية.

وعند مالك إذا اشتراها نيته الاضحية وجبت.

[حكمتها]

والاضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.

[مم تكون]

ولا تكون إلا من الابل والبقر والغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة.

يقول الله سبحانه:


(١) وقال ابن حزم: لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصابا من المقيمين غير المسافرين، لقوله صلى الله عليه وسلم:: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الائمة وقفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>