للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الاضحية والتقرب إلى الله، فعن جابر قال: " نحرنا مع النبي، صلى الله عليه وسلم، بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ".

رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

[توزيع لحم الأضحية]

يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الاقارب ويتصدق منها على الفقراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلوا وأطعموا وادخروا " وقد قال العلماء: الافضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث.

ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها.

[ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله] وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به.

وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.

[المضحي يذبح بنفسه]

يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان - ويسمي نفسه - فإن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ذبح كبشا وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>