للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (١) ".

وفي السنة يروي أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حيان عن عمرو بن عوف أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ".

وزاد الترمذي: " والمسلمون على شروطهم " ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.

وقال عمر،، رضي الله عنه: " ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن ".

وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم.

[أركانه]

وأركان الصلح: الايجاب والقبول بكل لفظ ينبئ عن المصالحة، كأن يقول المدعى عليه:


(١) سورة الحجرات الاية رقم ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>