للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كيف؟ وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره.

وقالت الاحناف: الرضاع كغيره لابد من شهادة

رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفي شهادة المرضعة لانها تقرر فعلها.

وقال مالك: لابد من شهادة امرأتين.

وقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة.

وأجابوا عن حديث عقبة بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه.

الشهادة على الإستهلال (١) :

أجاز ابن عباس شهاده القابلة وحدها في الاستهلال، وقد روي عن الشعبي والنخعي وروي عن علي وشريح أنهما قضيا بهذا.

وذهب مالك إلى أنه لابد من شهادة امرأتين مثل الرضاع.

وجرى الشافعي على قبول شهادة النساء في الاستهلال ولكنه اشترط شهادة أربع منهن.

وقال أبو حنيفة: يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لانه ثبوت إرث.

فأما في حق الصلاة عليه


(١) الاستهلال: صراخ الطفل عند الولادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>