للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: ألك بينة؟ قال: لا.

قال: فلك يمينه.

فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف، وليس يتورع من شئ.

فقال: ليس لك منه إلا ذلك ".

واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه، وفي الحديث " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ".

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لرجل حلفه: احلف بالله الذي لاإله إلا هو ما له عندك شئ " رواه أبو داود والنسائي.

[هل تقبل البينة بعد اليمين؟]

ومتى حلف المدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعي بلا خلاف.

فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لاتقبل.

ومنهم من قال: تقبل.

ومنهم من فصل.

فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>