للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم " (١) .

٤ - وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحل الذهب والحرير للاناث من أمتي وحرم على ذكورها " (٢) .

وقال المحدثون: إن هذا الحديث معلول لان في سنده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وسعيد لم يلق أبا موسى ولم يسمع منه.

٥ - وأخرج مسلم وغيره من حديث علي قال: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر " (٣) .

هذه أدلة الجمهور لتحريم خاتم الذهب.

قال النووي: وكذا لو ان بعضه ذهبا وبعضه فضة.

وذهب جماعة من العلماء إلى كراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه.


(١) رواه مسلم.
(٢) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
(٣) المعصفر: يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة وقد ذهب جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء الى جواز لبس المعصفر إلا الامام أحمد فانه قال: بكراهة لبسه تنزيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>