للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي احدى الروايات عن ابن عباس: " ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه ".

وكذلك يجوز الرجوع في الهبة في حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له: لما رواه سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها " أي يعوض عنها وهذا هو ما رجحه ابن القيم في " اعلام الموقعين " قال: " ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لاجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هومن وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له، وتستعمل سنة رسول الله كلها ولا يضرب بعضها ببعض ".

[ما لايرد من الهدايا والهبات]

١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<<  <  ج: ص:  >  >>