للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يأخذا منه سواء أذن الولد أم لم يأذن.

ويجوز لهما أن يتصرفا فيه ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، للحديث المتقدم ولحديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولده وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: " أنت ومالك لابيك " (١) .

وذهب الائمة الثلاثة إلى أنه لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة.

وقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها.

[وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر]

وكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسر

فإنها تجب للولد المعسر على والده الموسر، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند " خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ".

قال أحمد: إذا بلغ الولد معسرا أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب ولا مال.


(١) رواه ابن ماجه..واللام للاباحة لاللتمليك فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>